ميرزا محمد حسن الآشتياني
379
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
* الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 - دليل الإنسداد ( 217 ) قوله قدّس سرّه : ( الدّليل الرّابع : هو الدّليل المعروف . . . إلى آخره ) « 1 » . ( ج 1 / 384 ) أقول : للدّليل المذكور في كلماتهم تقريرات مختلفة وبيانات متعدّدة من
--> ( 1 ) قال المحقق العراقي قدّس سرّه : « المسالك في دليل الإنسداد مختلفة من حيث المقدّمات ومن حيث النتيجة فإن النتيجة على بعض المسالك هو التبعيض في الاحتياط والرجوع إلى الظن في مقام إسقاط التكليف . وعلى البعض الآخر حجّيّة الظن ومرجعيّته في مقام إثبات التكليف بنحو الحكومة تارة والكشف أخرى . ومنشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف في مدرك عدم جواز إهمال التكاليف وانه هو العلم الإجمالي بالتكاليف في الوقائع المشتبهة ، أو هو الإجماع ومحذور الخروج عن الدين . فعلى الأوّل يحتاج إلى مقدّميّة العلم الإجمالي وتكون النتيجة هي التبعيض في الاحتياط محضا . وعلى الثاني : لا يحتاج إليها وتكون النتيجة حجّيّة الظن ومرجعيّته في مقام إثبات التكليف بنحو الحكومة أو الكشف على تفصيل مذكور في محلّه » . نهاية الأفكار : ج 3 / 146 .